يتضمن قانون وديمة لحماية الأطفال في الإمارات 75 مادة توضح جميع الحقوق التي يجب أن يحصل عليها الطفل داخل الدولة، ويعرف هذا القانون رسميًا باسم قانون اتحادي بشأن حقوق الطفل، وتم إطلاقه عام 2016م ولا يزال ساريًا حتى الوقت الراهن مع بعض التعديلات التي طرأت عليه عام 2024م.
قانون وديمة
فيما يلي بعضًا من أبرز مواد قانون وديمة لحماية الأطفال في الإمارات: [1]
رقم المادة | نص المادة |
مادة 1 | في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: - الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
- الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.
- الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.
- السلطات المختصة: السلطات الاتحادية المعنية بشؤون الطفل.
- الجهات المعنية: السلطات المحلية المعنية بشؤون الطفل.
- الطفل: كل إنسان ولد حيًا ولم يتم الثامنة عشرة ميلادية من عمره.
- القائم على رعاية الطفل: الشخص المسؤول قانونًا عن الطفل أو من يعهد إليه برعايته.
- الأسرة الحاضنة: الأسرة البديلة التي يعهد إليها بحضانة ورعاية الطفل.
- اختصاصي حماية الطفل: الشخص المرخص والمكلف من السلطة المختصة أو الجهات المعنية –حسب الأحوال– بالمحافظة على حقوق الطفل وحمايته في حدود اختصاصاته حسبما ورد في هذا القانون.
- سوء معاملة الطفل: كل فعل أو امتناع من شأنه أن يؤدي إلى أذى للطفل يحول دون تنشئته ونموه على نحو سليم وآمن وصحي.
- إهمال الطفل: عدم قيام الوالدين أو القائم على رعاية الطفل باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حياته وسلامته البدنية والنفسية والعقلية والأخلاقية من الخطر، وحماية حقوقه المختلفة.
- العنف ضد الطفل: الاستخدام المتعمد للقوة ضد أي طفل من قبل أي فرد أو جماعة تؤدي إلى ضرر فعلي لصحة الطفل أو نموه أو بقائه على قيد الحياة.
- المصلحة الفضلى للطفل: هي جعل مصلحة الطفل فوق كل اعتبار وذات أولوية وأفضلية في جميع الظروف
ومهما كانت مصالح الأطراف الأخرى. - إباحية الأطفال: إنتاج أو عرض أو نشر أو حيازة أو تداول صورة أو فيلم أو رسم عن طريق وسيلة من وسائل الاتصال أو شبكات التواصل الاجتماعية أو غيرها أو أية وسيلة أخرى يظهر فيها الطفل في وضع مشين في عمل جنسي أو عرض جنسي واقعي وحقيقي أو خيالي أو بالمحاكاة.
|
مادة 6 | تعمل الجهات المعنية المسؤولة على تنفيذ السياسات والبرامج التي تضعها السلطات المختصة في جميع المجالات الخاصة بالطفل. |
مادة 14 | تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على الآتي: - حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة.
- حظر الاستغلال الاقتصادي والتشغيل في أي أعمال تعرض الأطفال للخطر سواء بحكم طبيعتها أو لظروف القيام بها. وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون وقانون العمل شروط وأسس تشغيل الأطفال.
|
مادة 20 | تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على تقديم الرعاية الصحية للأمهات قبل الولادة وبعدها وفق التشريعات السارية. كما تتخذ السلطات المختصة والجهات المعنية التدابير الممكنة لما يأتي: - وقاية الطفل من مخاطر وأضرار التلوث البيئي والعمل على مكافحتها.
- القيام بدور بناء وفاعل في التوعية في مجال الوقاية والإرشاد الصحي وبخاصة فيما يتعلق بمجالات صحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية والوقاية من الأمراض والحوادث ومضار التدخين ووضع السياسات والبرامج اللازمة للنهوض بالإعلام الصحي في هذا الشأن.
- تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية وحماية الأطفال من استخدام المواد المخدرة والمسكرة والمنشطة، وكافة أنواع المواد المؤثرة على العقل أو المساهمة في انتاجها أو الاتجار بها أو ترويجها.
- دعم نظام الصحة المدرسية ليقوم بدوره في مجال الوقاية والعلاج والإرشاد الصحي.
- الوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية والخطرة والمزمنة وتوفير التطعيمات والتحصينات اللازمة.
- وضع البرامج الخاصة بتدريب العاملين في قطاع صحة الطفل والأم وإعدادهم لتحقيق أهداف هذا القانون.
- القيام بالرعاية النفسية بما يتضمن نمو الطفل عقليًا ووجدانيًا واجتماعيًا ولغويًا.
- اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر على الأطفال لتشخيص حالات الإعاقة والأمراض المزمنة.
|
مادة 25 | للطفل الحق في امتلاك المعرفة ووسائل الابتكار والإبداع، وله في سبيل ذلك المشاركة في تنفيذ البرامج الترفيهية والثقافية والفنية والعلمية التي تتفق مع سنه ومع النظام العام والآداب العامة، وتضع السلطات المختصة والجهات المعنية البرامج اللازمة لذلك. |
مادة 34 | يحظر تعريض سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية أو الأخلاقية للخطر سواء بتخلي القائم على رعايته عنه أو تركه بمكان أو مؤسسة رعاية بدون موجب، أو رفض قبول الطفل من القائم على رعايته، أو الامتناع عن مداواته والقيام على شؤونه. |
مادة 37 | يحظر القيام بأي من الأفعال الآتية: - استخدام طفل أو استغلاله في تصوير أو تسجيل أو إنتاج مواد إباحية.
- إنتاج أو نشر أو توزيع أو تسهيل وصول الأطفال لمواد إباحية بأية وسيلة.
- حيازة مواد إباحية الأطفال بغض النظر عن نية التوزيع.
- تنزيل أو تحميل أو إرسال مواد إباحية الأطفال عن طريق شبكة المعلومات الإلكترونية أو عبر أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال أو تقنية المعلومات.
- مساهمة القائم على رعاية الطفل في مشاركة الطفل في إنتاج أو تصوير مواد إباحية الأطفال أو أية أعمال جنسية أخرى أو السماح له بذلك أو مساعدته في أي من هذه الأفعال.
- استغلال الطفل استغلالًا جنسيًا بتعريضه أو تهيئته لأعمال الدعارة أو الفجور سواء بمقابل أو دون مقابل، وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
|
مادة 44 | لا يجوز الإفصاح عن هوية من قام بالإبلاغ إلا برضاه ويحظر الكشف عن هوية كافة أطراف الواقعة والشهود في قضايا الاعتداء على الطفل أو سوء معاملته وذلك عند استخدام المعلومات في التحليلات أو التقارير الإعلامية أو نشر كل ما يمكن من التعرف على شخصيته. |
مادة 50 مكررًا | - إذا كان الفعل المنسوب إلى والدي الطفل أو أحدهما أو من يقوم على رعايته يشكل مخالفة للمادة 27 أو لأي من المواد من 34 إلى 38 من هذا القانون أو نقضًا للاتفاق المنصوص عليه في المادة 48 من هذا القانون، للنيابة العامة بعد استطلاع رأي اختصاصي حماية الطفل أو بناءً على طلب الجهة التي يتبعها، أن تأمر بإخضاع المخالف لبرنامج أو أكثر من برامج التأهيل والتوجيه.
- يكون التظلم من أمر النيابة العامة إلى المحكمة المختصة خلال 15 يومًا من تاريخ العلم به، وتفصل المحكمة في الأمر على وجه السرعة، ويكون قرارها غير قابل للطعن عليه بأي وجه.
- تأمر النيابة العامة بانتهاء البرنامج إذا تبين لها التزام الخاضع للبرنامج، وذلك بناءً على تقرير يصدر عن المركز يبين فيه أنه من الراجح عدم ارتكابه مستقبلًا لأي فعل يشكل مخالفة لأحكام المادة 27 أو لأي من أحكام المواد من 34 إلى 38 من هذا القانون.
|
اقرأ أيضًا: قانون العمل الإماراتي الجديد | قانون الإقامة الجديد في الإمارات | قانون المعاملات التجارية الاماراتي | قانون العمل الإماراتي
تحميل قانون وديمة PDF
يمكن تحميل قانون وديمة بامتداد PDF مباشرة “من هنا” لاستعراض جميع المواد التي يتضمنها القانون ومعرفة جميع الحقوق التي ضمنتها الإمارات للأطفال في أراضيها.