يتضمن قانون العمل الإماراتي الساري خلال الوقت الراهن 74 مادة تحرص على تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل داخل الأراضي الإماراتية ليحصل كل صاحب حق منهما على حقه كامل، ووضح القانون جميع العقوبات المترتبة على المخالفين أيضًا.
قانون العمل الإماراتي
يتضمن الجدول فيما يلي أبرز مواد قانون العمل الإماراتي الجديد: [1]
رقم المادة | نص المادة |
مادة 1 | في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: - الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
- الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتوطين.
- الوزير: وزير الموارد البشرية والتوطين.
- القطاع الخاص: الشركات والمؤسسات والمنشآت أو أي كيانات أخرى مملوكة للأفراد بالكامل أو بالاشتراك مع الحكومة الاتحادية أو المحلية، والشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية أو المحلية ما لم تنص قوانين إنشائها على خضوعها لأحكام قانون آخر.
- المنشأة: كل وحدة اقتصادية فنية أو صناعية أو تجارية أو غيرها من الفئات المعتمدة في الدولة، يعمل فيها عمال، تهدف إلى إنتاج سلع أو تسويقها أو تقديم خدمات، ومرخصة من الجهات المختصة.
- صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملًا أو أكثر لقاء أجر.
- العامل: كل شخص طبيعي مصرح له من الوزارة، للعمل لدى إحدى المنشآت المرخصة في الدولة، تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل.
- الحدث: كل من أتم 15 سنة ولم يجاوز 18 سنة من عمره.
- العمل: كل جهد إنساني، فكري أو فني أو جسماني، يُؤدى وفق أنماط العمل المختلفة.
- تصريح العمل: وثيقة تصدرها الوزارة، والتي يسمح بموجبها للشخص الطبيعي أن يعمل لدى المنشأة المرخصة.
- عقد العمل: كل اتفاق يُبرم بين صاحب العمل والعامل، يلتزم فيه الأخير بأن يعمل في خدمة صاحب العمل وتحت إشرافه وتوجيهه، مقابل أجر يلتزم به صاحب العمل، وفق نماذج العقود التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
- فترة التجربة: المدة التي قد يشترطها صاحب العمل، والتي تمكن صاحب العمل من تقييم أداء العامل، وتمكن العامل من الإلمام بمهامه الوظيفية والاطلاع على بيئة العمل، والتي بناءً عليها، يتم الاستمرار في عقد العمل أو إنهاءه وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
- مدة الإنذار: فترة الإشعار المحددة في عقد العمل، والتي تتطلب من طرفي العقد الالتزام بها في حالة رغبة أي منهما إنهاء عقد العمل.
- الأجر الأساسي: الأجر الذي ينص عليه عقد العمل، والذي يُعطى للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل، شهريًا أو أسبوعيًا أو يوميًا أو على أساس الساعة أو القطعة، ولا تدخل ضمنه أي بدلات أو مزايا عينية أخرى.
- الأجر: الأجر الأساسي، مُضافًا إليه البدلات النقدية والمزايا العينية التي تتقرر للعامل بموجب عقد العمل أو هذا المرسوم بقانون، وقد تشمل: الميزات العينية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل أو ما يقابلها نقدًا، إذا كانت مقررة كجزء من الأجر في عقد العمل أو نظام المنشأة، أو البدلات التي يستحقها العامل لقاء جهد يبذله، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو أية أسباب أخرى، أو البدلات التي تُمنح لمواجهة غلاء المعيشة، أو نسبة مئوية من المبيعات، أو نسبة مئوية من الأرباح التي تُدفع مقابل ما يقوم بتسويقه العامل أو إنتاجه أو تحصيله.
- يوم العمل: يوم العمل الرسمي الذي تحدده القرارات المنفذة لهذا المرسوم بقانون.
- مكان العمل: موقع العمل المتفق عليه في عقد العمل، أو الذي يقدم فيه العامل المهام والخدمات المتفق عليها، لصاحب العمل.
- الخدمة المستمرة: الخدمة المتصلة لدى صاحب العمل نفسه أو خلفه القانوني، من تاريخ مباشرة العمل.
- أسرة العامل: الزوجة أو الزوج، والأبناء من الذكور والإناث.
- منازعات العمل الفردية: كل خلاف بين صاحب عمل والعامل بمفرده، يتصل موضوعه بهذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
- منازعات العمل الجماعية: كل خلاف بين صاحب عمل وعماله، يتصل موضوعه بمصلحة مشتركة لجميع العمال أو لفريق منهم.
|
مادة 3 | - تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كافة المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة.
- لا تخضع الفئات التالية لأحكام هذا المرسوم بقانون:
- موظفو الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
- منتسبو القوات المسلحة والشرطة والأمن.
- عمالة الخدمة المساعدة.
- لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، استثناء أي فئة من الخضوع لكل أو بعض أحكام هذا المرسوم بقانون، وتحديد التشريع الواجب التطبيق عليها.
|
مادة 5 | - لا يجوز تشغيل أي شخص قبل تمام سن 15 سنة من العمر.
- يشترط لتشغيل الحدث ما يأتي:
- الموافقة الخطية ممن له الولاية أو الوصاية عليه.
- شهادة تثبت اللياقة الصحية للعمل المطلوب صادرة عن الجهة الطبية.
- ألا تزيد ساعات العمل الفعلية على ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخللها فترة أو أكثر للراحة، لا تقل في مجموعها عن ساعة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الحدث أكثر من 4 ساعات متوالية.
- عدم تشغيله خلال الفترة من الساعة 7:00 مساءً حتى 7:00 صباحًا.
- عدم تشغيله في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو في أعمال تُلحق بحكم طبيعتها أضرارًا بصحته أو سلامته أو أخلاقه، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- عدم تكليفه بساعات عمل إضافية، أو إبقائه في مكان العمل بعد المواعيد المقررة له، أو تشغيله في أيام الراحة أو العطلات الرسمية.
- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون نظام تشغيل الأحداث والإجراءات التي يلتزم بها صاحب العمل، والأعمال التي يحظر تشغيل الأحداث فيها، وضوابط استثناء الجهات التي تهدف إلى تدريب وتأهيل الحدث مهنيًا، بما في ذلك المؤسسات الخيرية والتربوية والتدريبية، من بعض أحكام هذه المادة.
|
مادة 14 | - لا يجوز أن يستعمل صاحب العمل أي وسيلة من شأنها حمل أو إجبار العامل عنوة أو تهديده بأي عقوبة للعمل لديه أو إجباره على القيام بعمل أو تقديم خدمة رغمًا عن إرادته.
- يحظر التحرش الجنسي أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل من قبل صاحب العمل أو رؤسائه في العمل أو زملائه أو العاملين معه.
|
مادة 21 | يمنح العامل راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن يوم واحد وفقًا لما يحدده عقد العمل أو اللائحة التنظيمية للعمل، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة يوم الراحة الأسبوعية المنصوص عليه في هذه المادة. |
مادة 34 | لا يستحق العامل الذي لا يعود مباشرة إلى عمله دون سبب مشروع عقب انتهاء إجازته، أجره عن مدة الغياب التالية لانتهاء الإجازة. |
مادة 41 | - لا يجوز توقيع أي جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلًا بالعمل.
- لا يجوز توقيع أكثر من جزاء تأديبي للمخالفة الواحدة، طبقًا لنص المادة من هذا المرسوم بقانون.
|
مادة 49 | للعامل في حال انتهاء عقد العمل وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. |
مادة 55 | - تُعفى الدعاوى العمالية من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ، والطلبات التي يرفعها العمال أو ورثتهم والتي لا تزيد قيمتها على 100,000 درهم.
- لمجلس الوزراء -بناءً على اقتراح وزير العدل- تعديل القيمة المشار إليها في البند السابق من هذه المادة بالزيادة أو النقصان متى اقتضت الحاجة ذلك.
|
مادة 66 | - اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في كافة السجلات والملفات والبيانات والنماذج، وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
- يلتزم صاحب العمل باستخدام اللغة العربية في إبرام العقود مع العمال، وفي كتابة ونشر التعليمات والتعاميم التي يكون ملزمًا بإصدارها، على أن تكون بجانب اللغة العربية لغة أخرى يفهمها العامل غير الناطق باللغة العربية، ويراعى أن يتطابق النص الذي باللغة الأخرى مع النص العربي، وفي حال الاختلاف يعتد بالنص العربي.
|
اقرأ أيضًا: أنواع عقود العمل في القانون الإماراتي | عقوبة العمل بدون تصريح عمل في الإمارات | الحصول على عقد عمل في الإمارات
تحميل قانون العمل الإماراتي الجديد pdf
يمكن تحميل قانون العمل الإماراتي الجديد بامتداد PDF عبر الدخول إلى الرابط uaeplatform.net مباشرةً، ومن ثم الضغط على رابط المستند المدرج في الصفحة لاستعراضه ثم تحميله.
اقرأ أيضًا: