تفاصيل التعويض عن فسخ عقد العمل غير محدد المدة في الإمارات

تفاصيل التعويض عن فسخ عقد العمل غير محدد المدة في الإمارات
التعويض عن فسخ عقد العمل غير محدد المدة

يوضح قانون العمل الساري في الأراضي الإماراتية جميع التفاصيل التي تتعلق بالتعويض عن فسخ العمل غير محدد المدة؛ فإن الفسخ يكون لصالح صاحب العمل أحيانًا بينما يكون لصالح العامل في أحيان أخرى، ويحرص القانون على الفصل بينهما حتى يحصل كل طرف على جميع حقوقه العقدية والقانونية.

التعويض عن فسخ عقد العمل غير محدد المدة في الإمارات

يتم تحديد التعويض عن فسخ عقد العمل غير محدد المدة في الإمارات من قبل المحكمة المختصة إذا تم رفع النزاع إليها، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على مقدار التعويض الذي يستحقه العامل أو صاحب العمل، ومنها: أجر العامل، ومدة الخدمة التي قضاها مع صاحب العمل، ولا بد من رفع النزاعات العمالية إلى الجهات المختصى حتى يحصل كل طرف على التعويض الذي يستحقه إذا تعذر الصلح.

اقرأ أيضًا: الاستعلام عن عقد العمل في الإمارات | طباعة عقد العمل | الحصول على عقد العمل الالكتروني الإمارات

ضوابط فسخ عقد العمل غير محدد المدة في الإمارات

يوضح الجدول التالي العديد من ضوابط فسخ عقد العمل غير محدد المدة في الإمارات: [1]

البند التفاصيل
حالات فسخ عقد العمل غير محدد المدة
  • اتفاق الطرفين كتابةً على إنهائه.
  • بناءً على رغبة أحد الطرفين، شريطة التقيد بأحكام قانون العمل بشأن إنهاء عقد العمل، وفترة الإنذار المتفق عليها في العقد.
  • وفاة صاحب العمل إذا كان موضوع العقد مرتبطًا بشخصه.
  • وفاة العامل أو عجزه عن العمل عجزًا كليًا دائمًا، ويثبت ذلك بموجب شهادة صادرة من الجهة الطبية.
  • الحكم على العامل بحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية مدة لا تقل عن 3 أشهر.
  • إغلاق المنشأة نهائيًا، وفقًا للتشريعات النافذة في الدولة.
  • إفلاس صاحب العمل أو إعساره أو أية أسباب اقتصادية أو استثنائية تحول دون استمرار المشروع، وفق الشروط والضوابط والإجراءات القانونية، والتشريعات النافذة في الدولة.
  • عدم استيفاء العامل شروط تجديد تصريح العمل لأي سبب خارج عن إرادة صاحب العمل.
إنذار فسخ عقد العمل غير محدد المدة
  • يجوز لأي من طرفي عقد العمل إنهاء العقد لأي سبب مشروع، شريطة إنذار الطرف الآخر كتابةً، والالتزام بالعمل خلال مدة الإنذار المتفق عليها في العقد، على ألا تقل المدة عن 30 يومًا، ولا تزيد على 90 يومًا.
  • يستمر عقد العمل طوال مدة الإنذار المشار إليها في هذه المادة، وينتهي بانتهاء المدة، ويستحق العامل أجره كاملًا عن تلك المدة وفق آخر أجر كان يتقاضاه، ويجب عليه أن يقوم بالعمل خلالها إذا طلب صاحب العمل منه ذلك، ويجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإنذار أو تخفيض مدته مع الحفاظ على كامل حقوق العامل عن فترة الإنذار المتفق عليها في عقد العمل، ويشترط أن تكون مدة الإنذار واحدة للطرفين ما لم تكن لصالح العامل.
  • يجب على الطرف الذي لم يلتزم بفترة الإنذار أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضًا يسمى بدل إنذار، ولو لم يترتب على عدم الإنذار ضرر للطرف الآخر، ويكون التعويض مساويًا لأجر العامل عن مدة الإنذار كلها أو الجزء المتبقي منها.
  • يحسب بدل الإنذار وفق آخر أجر كان يتقاضاه العامل لمن يتقاضون أجورهم بالشهر أو الأسبوع أو اليوم أو الساعة، ووفق متوسط الأجر اليومي المشار إليه في قانون العمل لمن يتقاضون أجورهم بالقطعة.
  • إذا كان إنهاء عقد العمل من جانب صاحب العمل، فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإنذار يوم عمل بدون أجر في الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر، ويجوز للعامل تحديد يوم الغياب بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك قبل 3 أيام على الأقل من يوم الغياب.
حالات فسخ عقد العمل من قبل صاحب العمل دون إنذار بعد إجراء التحقيق
  • ثبوت انتحال العامل شخصية غيره، أو قدم شهادات أو مستندات مزورة.
  • ارتكاب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل، أو تعمد العامل الإضرار بممتلكات صاحب العمل وإقراره بذلك، بشرط أن يبلغ الأخير الوزارة بالحادث خلال 7 أيام عمل من وقت علمه بوقوع الحادث.
  • مخالفة العامل تعليمات النظام الداخلي للمنشأة المتعلق بسلامة العمل والعمال أو مكان العمل، بشرط أن تكون مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر، وأن يكون العامل قد أحيط بها علمًا.
  • عدم قيام العامل بواجباته الأساسية وفق عقد العمل، واستمرار الإخلال بها رغم إجراء تحقيق خطي معه لهذا السبب، والتنبيه عليه مرتين بالفصل إذا تكرر منه ذلك.
  • إفشاء العامل سرًا من أسرار العمل المتعلقة بالملكية الصناعية أو الفكرية، نتج عنه إلحاق خسائر بصاحب العمل أو ضياع فرصة عليه أو جلب منفعة شخصية للعامل.
  • وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة أو مؤثر عقلي، أو ارتكب فعلًا مخلًا بالآداب العامة في مكان العمل.
  • اعتداء العامل أثناء العمل على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو زملائه في العمل بالقول أو الفعل أو أي شكل من أشكال الاعتداء المعاقب عليها بمقتضى التشريعات النافذة في الدولة.
  • تغيب العامل دون سبب مشروع أو عذر يقبله صاحب العمل لأكثر من 20 يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من 7 أيام متتالية.
  • استغلال العامل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
  • التحاق العامل بالعمل لدى منشأة أخرى دون الالتزام بالضوابط والإجراءات المقررة في هذا الشأن.
حالات فسخ العامل لعقد العمل دون إنذار صاحب العمل مع الحصول على كافة الحقوق
  • إخلال صاحب العمل بالتزاماته تجاه العامل الواردة في العقد أو في قانون العمل أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، شريطة أن يكون العامل قد أبلغ الوزارة قبل 14 يوم عمل من تاريخ ترك العمل، ودون قيام صاحب العمل بإزالة الآثار الناجمة عن هذا الإخلال رغم إخطاره من قبل الوزارة بذلك.
  • ثبوت اعتداء صاحب العمل أو من يمثله قانونًا على العامل أو تعرضه لعنف أو تحرش خلال العمل، بشرط أن يبلغ السلطات المعنية والوزارة خلال 5 أيام عمل من تاريخ تمكنه من الإبلاغ.
  • إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، شريطة أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته.
  • تكليف صاحب العمل العامل بالقيام بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه بموجب عقد العمل، دون موافقة العامل خطيًا على ذلك، باستثناء حالات الضرورة وفق أحكام المادة 12 من قانون العمل.
مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بنمط الدوام الكامل عند فسخ عقد العمل غير محدد المدة
  • يستحق العامل المواطن مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته وذلك وفقًا للتشريعات المنظمة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية السارية في الدولة.
  • يستحق العامل الأجنبي الذي يعمل وفق نمط العمل بالدوام الكامل، والذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، تحسب وفق الأجر الأساسي، وذلك على النحو الآتي:
    • أجر 21 يومًا عن عمل عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
    • أجر 30 يومًا عن كل سنة مما زاد على ذلك..
  • يستحق العامل الأجنبي مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل بشرط أن يكون قد أكمل سنة من الخدمة المستمرة.
  • لا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة الخدمة.
  • مع عدم الإخلال بما تقرره التشريعات بشأن منح معاشات أو مكافآت تقاعد للعاملين في بعض المنشآت، تُحسب مكافأة نهاية الخدمة وفق آخر أجر أساسي كان يستحقه العامل الأجنبي بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم ووفق متوسط الأجر اليومي المنصوص عليه في أحكام قانون العمل لمن يتقاضون أجورهم بالقطعة.
  • يشترط فيما تقدم ألا تزيد مكافأة نهاية الخدمة للعامل الأجنبي في مجموعها عن أجر سنتين.
  • لصاحب العمل أن يقتطع من مكافأة نهاية الخدمة، أي مبالغ تكون مستحقة قانونًا أو بحكم قضائي، وفق الشروط والإجراءات القانونية.

اقرأ أيضًا:

المراجع

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *