الأمراض التي تمنع الإقامة في الإمارات 2024

الأمراض التي تمنع الإقامة في الإمارات 2024
الأمراض التي تمنع الإقامة في الإمارات

في عام 2008م أصدر مجلس الوزراء الإماراتي نظام الفحص الطبي للوافدين للدولة للعمل أو الإقامة، وتم توضيح الأمراض التي تمنع الإقامة في الإمارات بموجب هذا النظام إلى جانب بيان الرسوم التي يتم تسديدها لإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة والحصول على شهادة خلو أمراض أيضًا.

أسماء الأمراض التي تمنع الإقامة في الإمارات

تتضمن القائمة التالية كافة الأمراض التي تمنع الإقامة في الإمارات حسب نظام الفحص الطبي للوافدين للدولة للعمل أو الإقامة:

  • مرض الإيدز – نقص المناعة المكتسبة.
  • مرض الدرن.
  • مرض التهاب الكبد الفيروسي.
  • مرض الجذام.
  • مرض الزهري.

قانون الأمراض التي تمنع الإقامة في الإمارات

يتضمن الجدول التالي نص قانون الأمراض التي تمنع الإقامة في الإمارات: [1]

رقم المادة نص المادة
المادة 1 تطبق التدابير والإجراءات الوقائية المقررة بموجب هذا القرار على الوافدين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للإقامة، وذلك دون الإخلال بأية تدابير أو إجراءات أخرى مقررة بموجب القانون الاتحادي في شأن مكافحة الأمراض السارية.
المادة 2 يخضع الوافدون إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لغرض الإقامة للفحوص الطبية المنصوص عليها في هذا القرار، وتحدد شروط منح الإقامة أو تجديدها وفقًا لنوع الإصابة ولفئات المفحوصين، وذلك على النحو التالي:

  • فحص مرض الإيدز – نقص المناعة المكتسبة: تجري الفحوصات اللازمة للكشف عن المرض لجميع فئات الوافدين إلى الدولة للإقامة عند منح الإقامة لأول مرة أو عند تجديدها ولا تمنح أو تجدد الإقامة للحالات الإيجابية، وتعتبر غير لائقة صحيًا. ويجوز بقرار من الوزير أو رئيس الجهة الصحية بحسب الأحوال الاستثناء من شرط اللياقة الصحية لبعض الحالات وفقًا لما يراه مناسبا.
  • فحص مرض التهاب الكبد الفيروسي:
    • يقتصر الفحص الطبي للقادمين الجدد إلى الدولة للعمل لأول مرة وعند تجديد الإقامة للعمل على الفئات التالية:
      • مربيات الأطفال – فحص التهاب الكبد الفيروسي ب.
      • خدم المنازل ومن في حكمهم – فحص التهاب الكبد الفيروسي ب.
      • مشرفات الحضانة ورياض الأطفال – فحص التهاب الكبد الفيروسي ب.
      • العاملون في صالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الصحية – فحص التهاب الكبد الفيروسي ب والتهاب الكبد الفيروسي ج.
      • العاملون في المرافق الصحية – فحص التهاب الكبد الفيروسي ب والتهاب الكبد الفيروسي ج أيضًا، وذلك وفقًا لما يحدده قرار يصدره وزير الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع باقي الجهات الصحية الحكومية.
    • لا تمنح الإقامة ولا تجدد للحالات الإيجابية من الفئات المذكورة في الفقرة أ من البند 2 من هذه المادة ما لم يتم تغيير الغرض من طلب الإقامة خلال فترة لا تزيد على 30 يومًا من تاريخ الإخطار بنتيجة الفحص.
    • يعطى اللقاح لجميع الحالات السلبية من القادمين الجدد من الفئات المذكورة أعلاه، وذلك على 3 جرعات، ويمنحون شهادة تثبت ذلك، وعند تجديد الإقامة لهم، عليهم إبراز شهادة التطعيم لاعتمادها وإعفائهم من أخذ اللقاح، ويشترط لتجديد الإقامة في حالة عدم تقديم هذه الشهادة أخذ اللقاح.
  • فحص الدرن:
    • يقتصر فحص الدرن على الدرن الرئوي فقط.
    • يتم الفحص لجميع الوافدين إلى الدولة الجدد وتعتبر الحالات التي يثبت لديها درن رئوي قديم أو نشط غير لائقة صحيًا ولا تمنح الإقامة.
    • يشمل فحص الدرن جميع المقيمين عند تجديد الإقامة لهم، وإذا ثبت وجود درن رئوي قديم أو نشط فإن الشخص يعتبر لائقًا صحيًا، على أن تتم متابعته من قبل إدارات الطب الوقائي أو ما يقابلها في الهيئات الصحية الحكومية، وفقًا لبرنامج العلاج قصير المدى تحت الإشراف المباشر – الدوتس.
    • يمنح الشخص شهادة لياقة صحية للإقامة يذكر فيها عبارة خاضع للعلاج، وبموجبها يعطى إقامة لمدة 1 سنة فقط على أن تتم متابعة الحالة خلال السنة، وفي حال عدم التزام المريض بالعلاج تحت الإشراف المباشر أو عدم الالتزام بعدد 3 زيارات متتابعة يعتبر الشخص غير لائق صحيًا، ويتم إبلاغ الجهات المعنية ولا تجدد له الإقامة، وفي حالات الدرن ذات البكتيريا المقاومة للعلاج فإنَه يتم علاج المصاب إلى أن يتم شفاؤه داخل الدولة ومن ثم يعتبر لائقًا صحيًا وتجدد له الإقامة.
    • يستثنى من شرط اللياقة الصحية بالنسبة لمرض الدرن القديم والنشط بغرض الحصول على الإقامة لأول مرة ويعتبر لائقًا صحيًا كل من:
      • عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويتم الاستثناء بناءً على توصية من وزير الخارجية والتعاون الدولي أو من يفوضه.
      • أقرباء الوافد المقيم وهم:
        • الزوج أو الزوجة.
        • الأبناء ممن على إقامة المقيم أو ممن يدرسون داخل الدولة وعلى إقامة المؤسسة التعليمية.
        • الوالدان ممَن على إقامة المقيم.
      • كبار المستثمرين بناء على اعتماد الجهة الصحية المختصة، بتوصية من الجهة الاقتصادية المختصة في الإمارة المعنية.
      • أية فئات أخرى تحددها لجنة مكوَنة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية الحكومية، يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع والتي من مهامها كذلك وضع الضوابط والشروط والمعايير التي يتم على أساسها منح الاستثناء الوارد بهذه المادة، ويصدر باستثناء هذه الحالات قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع أو من الجهة الصحية الحكومية المحلية المختصة، وذلك وفقًا للضوابط والشروط والمعايير التي تضعها اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة، ويشترط في جميع الأحوال خضوع الشخص لمتابعة إدارة الطب الوقائي أو ما يقابلها في الجهات الصحية الحكومية الأخرى وفقًا لبرنامج دوتس.
  • فحص الجذام: يجري فحص الجذام للوافدين إلى الدولة الجدد وعند تجديد الإقامة ولا تمنح الإقامة ولا تجدد للحالات الإيجابية لجميع الفئات.
  • فحص الحمل: تخضع العاملات في المنازل، كالخادمات والمربيات والسائقات ومن في حكمهن، لفحص الحمل قبل إصدار شهادة الخلو من الأمراض، وفي حال ثبوت الحمل، يكون لصاحب العمل الخيار في السماح لها بالعمل لديه من عدمه، وذلك بعد إقراره كتابيا بالعلم بنتيجة الفحص.
المادة 3 يقتصر فحص مرض الزهري على الفئات المذكورة في الفقرة أ من البند 2 من المادة 2 من هذا القرار وذلك بالنسبة للوافدين إلى الدولة الجدد أو عند تجديد الإقامة، على أن يتم إعطاء العلاج اللازم للحالات الإيجابية قبل منحهم شهادة اللياقة الصحية .

ويستثنى الكادر الصحي العامل في المنشآت الصحية من إجراء فحص الزهري.

المادة 4 يُستثنى من شرط اللياقة للحصول على الإقامة في تطبيق أحكام هذا القرار أفراد أسرة المواطن أو المواطنة من غير حاملي جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة، وهم الزوج والزوجة والأبناء والوالدين.

باستخدامها في حال ثبوت حملها بعد إقراره كتابيًا بالعلم.

المادة 5 تخضع الحالات الإيجابية للأمراض الموضحة في المادة 2 من هذا القرار للإجراءات الوقائية للأمراض التي تشكل خطرًا على الصحة العامة والمنصوص عليها في القانون الاتحادي في شأن مكافحة الأمراض السارية، وتشمل هذه الإجراءات إبعاد الحالات الإيجابية بالأمراض التي تمنع من منح الإقامة أو تجديدها وفقًا لما هو محدد بهذا القرار بعد اعتماد نتيجة الفحص الطبي التأكيدي، وعلى الجهات الصحية المختصة التي يحددها وزير الصحة تنفيذ تلك الإجراءات، وذلك وفقًا للصلاحيات المخولة لها بمقتضى أحكام القانون الاتحادي المشار إليه أعلاه.
المادة 6 يقتصر إجراء الفحص الطبي المقرر بموجب هذا القرار على مراكز الطب الوقائي التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بالدولة والهيئات الصحية الحكومية بالدولة والجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
المادة 7 ملغية بموجب قرار رقم 5 لسنة 2016م
المادة 8 تكون شهادة الخلو من الأمراض التي تشكل خطرًا على الصحة العامة سارية المفعول لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها، ولا يعتد بها للحصول على الإقامة بالدولة بعد مضي تلك المدة إلا بعد تجديدها.
المادة 9 تقوم وزارة الصحة ووقاية المجتمع بإنشاء سجل للفحص الطبي تقيد به بيانات المفحوصين وفقًا لهذا القرار على أن يتم عمل إحصاء شهري وسنوي بإعداد المفحوصين غير اللائقين طبيًا وفق الجنسية والعمر والجنس والمهنة ودولة البلد الأصلي للوافد ونوع المرض.
المادة 10 تُحصّل الرسوم المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القرار وفق التالي:

  • يتم تحصيل 250 درهم إماراتي عن شهادة الخلو من الأمراض التي تشكل خطرًا على الصحة العامة، ويشمل ذلك كلًا من فحص الإيدز والتهاب الكبد الفيروسي ب والدرن الرئوي والجذام والزهري.
  • يتم تحصيل 50 درهم إماراتي عن فحص الحمل لخدم المنازل.
  • يتم تحصيل 50 درهم إماراتي عن الجرعة الأولى من تحصين التهاب الكبد الفيروسي ب.
  • لا يتم تحصيل أية رسوم على الجرعة الثانية والثالثة من تحصين التهاب الكبد الفيروسي ب.
  • يتم تحصيل 200 درهم إماراتي عن التصديق على التأمين الصحي من القطاع الخاص.
  • يتم تحصيل 500 درهم إماراتي عن بطاقة مندوب للشركات التي يزيد عدد مكفوليها عن عشر أفراد من فئة المندوب المواطن لمدة 3 سنوات.
  • يتم تحصيل 1,000 درهم إماراتي عن بطاقة مندوب للشركات التي يزيد عدد مكفوليها عن عشر أفراد من فئة المندوب الوافد لمدة 1 سنة.
المادة 11 دون الإخلال بالضوابط والمعايير المحددة في هذا القرار، يجوز لوزير الصحة إقرار نظام الفحص الطبي في البلد الأصلي للوافدين إلى الدولة وفق النظام المعتمد من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي، على أن يتم إجراء الفحص الطبي فور القدوم للدولة وفقًا لأحكام هذا القرار.
المادة 12 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالفه أو يتعارض معه من قرارات سابقة، ويعمل به اعتبارًا من 1/يوليو/2008م.

رسوم فحص الأمراض التي تمنع الإقامة في الإمارات

يبين الجدول التالي تفاصيل رسوم فحص الأمراض التي تمنع الإقامة في الإمارات:

البند قيمة الرسوم
شهادة الخلو من الأمراض التي تشكل خطرًا على الصحة العامة 250 درهم
فحص الحمل لخدم المنازل 50 درهم

اقرأ أيضًا:

المراجع

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *