قانون الإقامة الجديد في الإمارات 2024

قانون الإقامة الجديد في الإمارات 2024
قانون الإقامة الجديد في الإمارات

نص قانون الإقامة الجديد في الإمارات على جميع التفاصيل التي تتعلق بدخول الأجانب إلى الأراضي الإماراتية بالإضافة إلى العقوبات التي تترتب على الدخول أو البقاء داخل الدولة بشكل غير قانوني، ويتضمن هذا القانون 38 مادة، وهو قانون تم إصداره عام 2021م ولا يزال ساريًا حتى الآن.

مواد قانون الإقامة الجديد في الإمارات

يوضح الجدول التالي مواد قانون الإقامة الجديد في الإمارات: [1]

رقم المادة نص المادة
المادة 1 في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

  • الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
  • الهيئة: الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
  • الرئيس: رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
  • الأجنبي: كل من لا يتمتع بجنسية الدولة.
  • التأشيرة: وثيقة رسمية تصدر وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون تمكن الأجنبي من الدخول للدولة والبقاء فيها طوال فترة الإذن الممنوح له.
  • تصريح الإقامة: وثيقة رسمية تصدر وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون تمكن الأجنبي من الإقامة في الدولة طوال الفترة المحددة في الوثيقة.
  • المنافذ: منافذ الدولة الرسمية البرية والجوية والبحرية المحددة لدخول وخروج الأجنبي، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الرئيس.
المادة 2
  • تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الأجنبي الراغب في الدخول إلى الدولة أو الإقامة فيها، بما في ذلك المناطق الحرة.
  • يستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون:
    • رؤساء الدول وأفراد أسرهم.
    • رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى الدولة وأسرهم.
    • المعفون بموجب اتفاقيات دولية تكون الدولة طرفاً فيها وذلك في حدود تلك الاتفاقيات.
المادة 3 تتولى الهيئة دون غيرها تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة 4
  • يشترط لدخول الأجنبي للدولة ما يأتي:
    • حيازة جواز سفر ساري المفعول ومعتمد يخول حامله العودة إلى البلد الصادر منه، أو ما يحل محله من وثائق معتمدة. ‌
    • الحصول على تأشيرة سارية المفعول.
    • الدخول والخروج عبر المنافذ المعتمدة في الدولة.
    • أية شروط أخرى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
  •  يعفى من شرط الحصول على تأشيرة سارية المفعول رعايا الدول التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الرئيس.
  • يجوز للرئيس أو من يفوضه في حالة الضرورة الاستثناء من كل أو بعض الشروط الواردة في هذه المادة أو من يرى استثناءهم بإذن خاص من الحصول على تأشيرة.
المادة 5 يلتزم الأجنبي بما يأتي:

  • الدخول للدولة أو الخروج منها من المنافذ المعتمدة.
  • أن يسجل بياناته حين دخوله إلى الدولة وخروجه منها، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
  • إخطار الهيئة في حال أي تغيير في بيانات دخوله وإقامته وعمله أو في حالة وقوع نزاع بينه وبين الجهة المتعاقد معها، وذلك وفقًا للإجراءات والمدد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وتتحمل الجهة المتعاقدة مع الأجنبي ذات الالتزام.
  • عدم مزاولة أي نشاط أو عمل إلا وفقًا للتشريعات السارية في الدولة.
  • مغادرة الدولة عند انتهاء مدة صلاحية تأشيرته أو إلغائها ما لم يكن قد حصل على تصريح بالإقامة في الدولة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
  • مغادرة الدولة عند إلغاء تصريح إقامته أو انتهاء مدته ما لم يتم تجديده، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون المدة التي يجب خلالها مغادرة الدولة، وكذلك شروط ومدد تمديدها.
  • أي التزامات أخرى واردة في هذا المرسوم بقانون، أو تقررها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة 6 على ربابنة السفن والطائرات وقائدي السيارات والقطارات وغيرها من وسائل النقل عند وصولها الدولة أو مغادرتها لها أن يقدموا إلى الموظف المختص في الهيئة المستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة 7
  • تختص الهيئة بإصدار التأشيرات وتجديدها وإلغائها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
  • تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع التأشيرات في الدولة وضوابط وشروط إصدارها ومددها وتجديدها وإلغائها والحالات التي يجوز تحويلها إلى تصريح إقامة.
  • يجوز للسفارات والهيئات القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج أن تصدر التأشيرات وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة 8
  • تختص الهيئة بإصدار تصاريح الإقامة وتجديدها وإلغائها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
  • تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع تصاريح الإقامة في الدولة وضوابط وشروط إصدارها ومددها وتجديدها وإلغائها.
المادة 9 يجوز للأجنبي الذي حصل على تصريح إقامة في الدولة باستقدام أفراد أسرته، وذلك وفقًا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة 10 مع عدم الإخلال بأية قرارات صادرة من مجلس الوزراء، للرئيس أن يلغي في أي وقت أية تأشيرة أو تصريح إقامة قبل انتهاء مدته، وذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة أو في حالة مخالفة الأجنبي لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك باستثناء مخالفة أحكام المادة 22 والمادة 24 من هذا المرسوم بقانون.
المادة 11 كل أجنبي ألغيت تأشيرته أو تصريح إقامته أو انتهت إقامته بانتهاء مدة التأشيرة أو تصريح الإقامة، ولم يبادر بالتجديد -في الحالات التي يجوز فيها ذلك- أو لم يغادر الدولة خلال المدد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، توقع عليه غرامة إدارية عن كل يوم يقيم فيه إقامة غير مشروعة في الدولة اعتباراً من تاريخ انتهاء هذه المدد، ويحدد بقرار من مجلس الوزراء قيمة هذه الغرامة.
المادة 12 على الأجنبي إذا رزق بمولود في الدولة القيام خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة بما يأتي:

  • استخراج الوثائق الخاصة بإثبات هوية مولوده وفقًا للتشريعات والإجراءات المعمول بها في بلده.
  • القيام بتثبيت إقامة مولوده.

وفي حال عدم الالتزام بما ورد في البند 1 والبند 2 من هذه المادة توقع عليه غرامة إدارية عن كل يوم اعتباراً من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها، ويحدد بقرار من مجلس الوزراء قيمة هذه الغرامة.

المادة 13 يجوز للرئيس أو من يفوضه أن يقرر الإعفاء من كل أو بعض الغرامة المقررة في المادة 11 والمادة 12 من هذا المرسوم بقانون.
المادة 14
  • على الأجنبي خلال مدة إقامته في الدولة أن يقدم متى طلب منه ذلك جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه، وأن يجيب عما يسأل عنه من بيانات، وأن يتقدم عند الطلب إلى الهيئة أو مقر الشرطة في الميعاد الذي يحدد له.
  • على الأجنبي في حال فقد جواز سفره أو تلفه أن يبلغ الهيئة عن ذلك خلال 24 ساعة من تاريخ الفقد أو التلف.
المادة 15
  • للنائب العام الاتحادي أو من يفوضه وللرئيس أو من يفوضه أن يأمر بإبعاد الأجنبي ولو كان حاصلاً على تأشيرة أو تصريح بالإقامة إذا كان ذلك الإبعاد تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة أو لم تكن له وسيلة ظاهرة للعيش.
  • يجوز أن يشمل أمر إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم.
  • للرئيس أو من يفوضه توقيف الأجنبي الصادر أمر بإبعاده، وذلك بعد موافقة النائب العام الاتحادي، ولمدة لا تزيد على 30 قابلة للتمديد لمدة مماثلة إذا كان هذا التوقيف ضرورياً لتنفيذ أمر الإبعاد.
المادة 16 للرئيس أن يأمر بأن تكون نفقات إبعاد الأجنبي وأسرته وإخراجه من الدولة من مال هذا الأجنبي إذا كان عنده مال أو على حساب من يقوم بتشغيله بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون، وإلا تحملت الهيئة نفقات الإبعاد أو الإخراج.
المادة 17 إذا كان للأجنبي الصادر أمر بإبعاده أو إخراجه مصالح في الدولة تقتضي التصفية أعطي مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط هذه المهلة.
المادة 18
  • لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده العودة إلى الدولة إلا بإذن من الرئيس.
  • مع مراعاة أحكام المادة 11 والمادة 12 من هذا المرسوم بقانون، يكون إخراج الأجنبي من الدولة بأمر من الهيئة إذا لم يكن حاصلاً على تصريح بالإقامة أو كانت مدة التصريح قد انتهت أو ألغيت، ولا يجوز الإذن مجدداً بدخول الدولة إلا إذا استوفى الشروط والإجراءات اللازمة لدخولها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة 19 إذا وصل أجنبي إلى الدولة بأي وسيلة من وسائل النقل بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، كان للهيئة أن تأمر بترحيله وتكليف قائد وسيلة النقل التي وصل بها أو قائد أية وسيلة أخرى تابعة لنفس المالك بإخراج ذلك الأجنبي من الدولة، ويتحمل مالك وسيلة النقل تكاليف الترحيل.
المادة 20 لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأيّ عقوبة أشد ينص عليها أيّ قانون آخر.
المادة 21 يعاقب بالحبس كل أجنبي ضبط في الدولة بعد أن تسلل أو دخلها بصورة غير مشروعة، وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاد الأجنبي ومصادرة الأموال التي تحصل عليها الأجنبي من أي نشاط أو عمل قام به خلال تلك المدة.
المادة 22
  • يعاقب بالسجن المؤقت قائد أي وسيلة من وسائل النقل إذا أدخل أو أخرج أو حاول إدخال أو إخراج أجنبي للدولة بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.
  • ويعاقب بذات العقوبة الواردة في البند السابق كل من أرشد أو دل أو ساعد بأي صورة من صور المساعدة متسللًاً للوصول إلى داخل الدولة أو للخروج منها، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة وسيلة ارتكاب الجريمة دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، كما تحكم المحكمة بإبعاد الأجنبي.
المادة 23 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 5,000 درهم ولا تزيد على 10,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بياناً كاذباً بقصد التهرب من أحكام هذا المرسوم بقانون، وللمحكمة أن تأمر بإبعاد الأجنبي عن الدولة.
المادة 24
  • يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات كل من زور تأشيرة أو تصريحًا بالإقامة أو أي محرر رسمي تصدر بناءً عليها هذه التأشيرات أو التصاريح وذلك بقصد التهرب من أحكام هذا المرسوم بقانون.
  • ويعاقب بذات العقوبة كل من استعمل أي مستند مزور من المستندات المشار إليها في هذه المادة مع علمه بتزويره.
  • وفي جميع الأحوال على المحكمة أن تأمر بإبعاد الأجنبي من الدولة.
المادة 25
  • يعاقب بغرامة مقدارها 50,000 درهم كل من استخدم أجنبيًا أو آواه أو أسكنه بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي مقدارها 50,000 درهم في حالة العود.
  • يعاقب كل من استقدم أجنبيًا لغرض العمل وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة لذلك، بذات العقوبة المنصوص عليها في البند 1 من هذه المادة، وفي جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد المخالفين.
  • يعفى كل من استقدم أجنبيًا لغرض العمل وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون من العقوبة إذا أبلغ عن ترك الأجنبي للعمل وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، ويعوض في هذه الحالة بمبلغ 10,000 درهم خصماً من مبلغ الغرامة المحكوم بها وفقًا للبند 1 من هذه المادة كما يخصم من مبلغ الغرامة قيمة تذكرة سفر الأجنبي.
  • يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة مقدارها 100,000 درهم كل من استخدم أو آوى متسللًاً.
  • تتعدد الغرامة بتعدد المخالفين الذين يتم استخدامهم أو إيواؤهم وبحد أقصى 5,000,000 درهم.
  • دون الإخلال بالعقوبات الواردة في البنود السابقة، إذا ثبت تخصيص مزرعة أو عزبة أو جزء من أيهما لإيواء عمال مخالفين أو متسللين، تحكم المحكمة بهدم أو إزالة ذلك الجزء من البناء.
  • تحكم المحكمة في جميع الأحوال بإبعاد الأجنبي المخالف، كما تحكم بإبعاد الأجنبي الذي قام باستخدامه أو إيوائه عند العود.
  • يعفى صاحب المزرعة أو العزبة من العقوبة المقررة إذا ثبت عدم علمه بالواقعة محل الجريمة.
  • تستثنى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من سريان أحكام الظروف المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
  • لغايات هذه المادة يقصد بالمزرعة كل أرض مخصصة لزراعة واستنبات الأصناف النباتية، كما يقصد بالعزبة كل مكان مخصص لتربية بعض أنواع الحيوانات.
المادة 26 يعاقب على مخالفة شروط وضوابط تصاريح الإقامة المشار إليها في المادة 8 من هذا المرسوم بقانون بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر والغرامة التي لا تزيد على 10,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاد المخالف عن الدولة.
المادة 27 يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 10,000 درهم، كل من استغل أو ساعد أو شارك أو سهل بأي وسيلة كانت، تأشيرة بشكل لا يتفق مع الغرض الذي منح من أجله بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفين، وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاد الأجنبي.
المادة 28 يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50,000 درهم كل شخص اعتباري ساهم ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه أو العاملون لديه في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون لحسابه أو باسمه. ويجوز للمحكمة أن تحكم بإغلاق المكان الذي يزاول فيه نشاطه مدة لا تزيد على 6 أشهر، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات.
المادة 29 يعاقب كل من تخلف عن سداد الغرامة المشار إليهما في المادة 11 والمادة 12 من المرسوم بقانون بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد على 4,000 درهم، ويجوز للمحكمة أن تأمر بإبعاده.
المادة 30 فيما عدا العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن 10,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص المخالفين.

وفي جميع الأحوال تطبق أحكام العود في حالة معاودة ارتكاب المخالفة أو الجريمة خلال سنة من تاريخ انقضاء العقوبة المحكوم بها.

المادة 31 كل من حاول ارتكاب جرم معاقب عليه بمقتضى هذا المرسوم بقانون أو شارك فيه بأن تآمر أو ساعد أو حرض أو أغرى الغير على ارتكابه يعاقب بالعقوبة المقررة لمرتكب الجرم نفسه.
المادة 32 في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة، لا تسري أحكام المواد الخاصة بوقف التنفيذ، واستبدال العقوبة، والعفو القضائي، الواردة في قانون العقوبات.
المادة 33 تتولى المحكمة الاتحادية العليا الفصل في الجرائم المشار إليها في المادة 22 والمادة 24 من هذا المرسوم بقانون، وتتولى المحاكم الأخرى -كل في حدود اختصاصها- الفصل في غير تلك الجرائم.
المادة 34 مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في هذا المرسوم بقانون، يصدر مجلس الوزراء قرارًا بتحديد الأفعال التي تشكل مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والجزاءات الإدارية التي يتم توقيعها.
المادة 35 يجوز لمجلس الوزراء -بناءً على اقتراح الرئيس- تسوية أوضاع المخالفين لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وتنظيم حالات الإعفاء، وفرض الغرامات المالية على المخالفات الإدارية.
المادة 36 يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الرئيس، اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة 37
  • يلغى القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973م المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
  • يستمر العمل بالقرارات والأنظمة والقواعد المعمول بها قبل سريان أحكام هذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة 38 ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 30 يوماً من تاريخ نشره.

تحميل قانون الإقامة الجديد في الإمارات

يمكن تحميل قانون الإقامة الجديد في الإمارات “من هنا“، وذلك بعد الضغط على رابط المستند المدرج في الصفحة ثم النقر على أيقونة التحميل التي تظهر في الجزء العلوي عند فتح المستند.

اقرأ أيضًا:

المراجع

[1]uaeplatform.netقانون الإقامة pdf2024-05-10

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *