قانون الإقامة الجديد في الإمارات 2024
جدول المحتويات
نص قانون الإقامة الجديد في الإمارات على جميع التفاصيل التي تتعلق بدخول الأجانب إلى الأراضي الإماراتية بالإضافة إلى العقوبات التي تترتب على الدخول أو البقاء داخل الدولة بشكل غير قانوني، ويتضمن هذا القانون 38 مادة، وهو قانون تم إصداره عام 2021م ولا يزال ساريًا حتى الآن.
مواد قانون الإقامة الجديد في الإمارات
يوضح الجدول التالي مواد قانون الإقامة الجديد في الإمارات: [1]
رقم المادة | نص المادة |
المادة 1 | في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
|
المادة 2 |
|
المادة 3 | تتولى الهيئة دون غيرها تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون. |
المادة 4 |
|
المادة 5 | يلتزم الأجنبي بما يأتي:
|
المادة 6 | على ربابنة السفن والطائرات وقائدي السيارات والقطارات وغيرها من وسائل النقل عند وصولها الدولة أو مغادرتها لها أن يقدموا إلى الموظف المختص في الهيئة المستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. |
المادة 7 |
|
المادة 8 |
|
المادة 9 | يجوز للأجنبي الذي حصل على تصريح إقامة في الدولة باستقدام أفراد أسرته، وذلك وفقًا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. |
المادة 10 | مع عدم الإخلال بأية قرارات صادرة من مجلس الوزراء، للرئيس أن يلغي في أي وقت أية تأشيرة أو تصريح إقامة قبل انتهاء مدته، وذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة أو في حالة مخالفة الأجنبي لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك باستثناء مخالفة أحكام المادة 22 والمادة 24 من هذا المرسوم بقانون. |
المادة 11 | كل أجنبي ألغيت تأشيرته أو تصريح إقامته أو انتهت إقامته بانتهاء مدة التأشيرة أو تصريح الإقامة، ولم يبادر بالتجديد -في الحالات التي يجوز فيها ذلك- أو لم يغادر الدولة خلال المدد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، توقع عليه غرامة إدارية عن كل يوم يقيم فيه إقامة غير مشروعة في الدولة اعتباراً من تاريخ انتهاء هذه المدد، ويحدد بقرار من مجلس الوزراء قيمة هذه الغرامة. |
المادة 12 | على الأجنبي إذا رزق بمولود في الدولة القيام خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة بما يأتي:
وفي حال عدم الالتزام بما ورد في البند 1 والبند 2 من هذه المادة توقع عليه غرامة إدارية عن كل يوم اعتباراً من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها، ويحدد بقرار من مجلس الوزراء قيمة هذه الغرامة. |
المادة 13 | يجوز للرئيس أو من يفوضه أن يقرر الإعفاء من كل أو بعض الغرامة المقررة في المادة 11 والمادة 12 من هذا المرسوم بقانون. |
المادة 14 |
|
المادة 15 |
|
المادة 16 | للرئيس أن يأمر بأن تكون نفقات إبعاد الأجنبي وأسرته وإخراجه من الدولة من مال هذا الأجنبي إذا كان عنده مال أو على حساب من يقوم بتشغيله بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون، وإلا تحملت الهيئة نفقات الإبعاد أو الإخراج. |
المادة 17 | إذا كان للأجنبي الصادر أمر بإبعاده أو إخراجه مصالح في الدولة تقتضي التصفية أعطي مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط هذه المهلة. |
المادة 18 |
|
المادة 19 | إذا وصل أجنبي إلى الدولة بأي وسيلة من وسائل النقل بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، كان للهيئة أن تأمر بترحيله وتكليف قائد وسيلة النقل التي وصل بها أو قائد أية وسيلة أخرى تابعة لنفس المالك بإخراج ذلك الأجنبي من الدولة، ويتحمل مالك وسيلة النقل تكاليف الترحيل. |
المادة 20 | لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأيّ عقوبة أشد ينص عليها أيّ قانون آخر. |
المادة 21 | يعاقب بالحبس كل أجنبي ضبط في الدولة بعد أن تسلل أو دخلها بصورة غير مشروعة، وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاد الأجنبي ومصادرة الأموال التي تحصل عليها الأجنبي من أي نشاط أو عمل قام به خلال تلك المدة. |
المادة 22 |
|
المادة 23 | يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 5,000 درهم ولا تزيد على 10,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بياناً كاذباً بقصد التهرب من أحكام هذا المرسوم بقانون، وللمحكمة أن تأمر بإبعاد الأجنبي عن الدولة. |
المادة 24 |
|
المادة 25 |
|
المادة 26 | يعاقب على مخالفة شروط وضوابط تصاريح الإقامة المشار إليها في المادة 8 من هذا المرسوم بقانون بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر والغرامة التي لا تزيد على 10,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاد المخالف عن الدولة. |
المادة 27 | يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 10,000 درهم، كل من استغل أو ساعد أو شارك أو سهل بأي وسيلة كانت، تأشيرة بشكل لا يتفق مع الغرض الذي منح من أجله بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفين، وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاد الأجنبي. |
المادة 28 | يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50,000 درهم كل شخص اعتباري ساهم ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه أو العاملون لديه في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون لحسابه أو باسمه. ويجوز للمحكمة أن تحكم بإغلاق المكان الذي يزاول فيه نشاطه مدة لا تزيد على 6 أشهر، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات. |
المادة 29 | يعاقب كل من تخلف عن سداد الغرامة المشار إليهما في المادة 11 والمادة 12 من المرسوم بقانون بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد على 4,000 درهم، ويجوز للمحكمة أن تأمر بإبعاده. |
المادة 30 | فيما عدا العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن 10,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص المخالفين. وفي جميع الأحوال تطبق أحكام العود في حالة معاودة ارتكاب المخالفة أو الجريمة خلال سنة من تاريخ انقضاء العقوبة المحكوم بها. |
المادة 31 | كل من حاول ارتكاب جرم معاقب عليه بمقتضى هذا المرسوم بقانون أو شارك فيه بأن تآمر أو ساعد أو حرض أو أغرى الغير على ارتكابه يعاقب بالعقوبة المقررة لمرتكب الجرم نفسه. |
المادة 32 | في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة، لا تسري أحكام المواد الخاصة بوقف التنفيذ، واستبدال العقوبة، والعفو القضائي، الواردة في قانون العقوبات. |
المادة 33 | تتولى المحكمة الاتحادية العليا الفصل في الجرائم المشار إليها في المادة 22 والمادة 24 من هذا المرسوم بقانون، وتتولى المحاكم الأخرى -كل في حدود اختصاصها- الفصل في غير تلك الجرائم. |
المادة 34 | مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في هذا المرسوم بقانون، يصدر مجلس الوزراء قرارًا بتحديد الأفعال التي تشكل مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والجزاءات الإدارية التي يتم توقيعها. |
المادة 35 | يجوز لمجلس الوزراء -بناءً على اقتراح الرئيس- تسوية أوضاع المخالفين لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وتنظيم حالات الإعفاء، وفرض الغرامات المالية على المخالفات الإدارية. |
المادة 36 | يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الرئيس، اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. |
المادة 37 |
|
المادة 38 | ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 30 يوماً من تاريخ نشره. |
تحميل قانون الإقامة الجديد في الإمارات
يمكن تحميل قانون الإقامة الجديد في الإمارات “من هنا“، وذلك بعد الضغط على رابط المستند المدرج في الصفحة ثم النقر على أيقونة التحميل التي تظهر في الجزء العلوي عند فتح المستند.
اقرأ أيضًا:
- خطوات إضافة أو حذف نشاط على الرخصة التجارية دبي
- إجراءات إضافة شريك في الرخصة التجارية دبي
- استعلام عن مخالفات الرخصة التجارية دبي
- غرامة تأخير تجديد الرخصة التجارية دبي 2025
- دليل الأنشطة التجارية في دبي pdf
- إجراءات تجديد الرخصة التجارية في دبي
- تكاليف اصدار رخصة تجارية في دبي 2025
- كيفية وشروط استخراج رخصة تجارية في دبي
- الاستعلام عن الرخص التجارية بالاسم في دبي دائرة التنمية الاقتصادية
- طريقة حجز اسم تجاري في دبي