يبدأ تنفيذ قانون الطلاق الجديد في الإمارات عام 2025م بعد إقراره رسميًا، وهو جزء من قانون الأحوال الشخصية الذي يعتني بكافة أمور الطلاق والزواج وغيرها من التفاصيل ذات العلاقة، ووضح هذا القانون كيفية وقوع الطلاق، بالإضافة إلى توضيح الطلاق الرجعي والطلاق البائن وكافة الأمور الأخرى المهمة.
قانون الطلاق الجديد
يتضمن الجدول التالي العديد من أبرز مواد قانون الطلاق الجديد في الإمارات: [1]
رقم المادة | نص المادة |
مادة 52 | تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية: - الطلاق.
- التطليق.
- الخلع.
- فسخ عقد الزواج.
- وفاة أحد الزوجين.
|
مادة 53 | الطلاق حل ميثاق عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه، واللفظ نوعان: - صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه.
- كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق.
|
مادة 55 | - يصح للزوج، أو الزوجة إذا ملكت تطليق نفسها، توكيل الغير ذكرًا كان أو أنثى، بالتطليق بموجب توكيل خاص موثق.
- لا يقبل قول الموكل في الرجوع عن الوكالة الموثقة بعد إيقاع الطلاق من الوكيل، إلا إذا وثق الزوج أو الزوجة رجوعه قبل وقوع الطلاق، أو أثبت علم الوكيل برجوعه عن الوكالة قبل وقوع الطلاق.
|
مادة 56 | لا يقع الطلاق في الحالات الآتية: - إذا كانت الزوجة في عدة طلاق أو زواج غير صحيح.
- طلاق غير العاقل، أو من زال عقله ولو اختيارًا بمحرم.
- طلاق المكره.
- طلاق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في ألفاظه.
- الطلاق المضاف إلى المستقبل.
- الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه، أو على حصول شيء أو عدم حصوله، ما لم تثبت نية الطلاق فعلًا.
- الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام، ما لم تثبت نية الطلاق فعلًا.
|
مادة 58 | - يجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ إيقاعه، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق.
- إذا لم يوثق الزوج الطلاق خلال المدة المحددة في البند 1 من هذه المادة، بدون عذر تقبله المحكمة، فلها الحق بتعويض يعادل النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ توثيقه.
|
مادة 59 | الطلاق نوعان: - طلاق رجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.
- طلاق بائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وينقسم إلى قسمين:
- الطلاق البائن بينونة صغرى: إذا وقع الطلاق لأول أو ثاني مرة، ولم يقم المطلق بإرجاع مطلقته خلال فترة العدة، فلا تحل المطلقة لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين.
- الطلاق البائن بينونة كبرى: هو الطلاق المكمل لثلاث طلقات، ولا تحل المطلقة لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلًا في زواج صحيح.
|
مادة 60 | كل طلاق في زواج صحيح يعد طلاقًا رجعيًا ما عدا: - الطلاق المكمل للثلاث، تبين به المرأة بينونة كبرى.
- الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، تبين به المرأة بينونة صغرى.
|
مادة 61 | إذا طلق الزوج زوجته طلاقًا رجعيًا فله مراجعتها ما دامت في العدة، ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه. |
مادة 62 | - تصح المراجعة بالفعل أو باللفظ الصريح نطقًا أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
- لا تصح المراجعة إلا منجزة، ولا يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى المستقبل.
|
مادة 63 | - لا يقبل قول الزوجة في دعوى الطلاق، والمراجعة إلا ببينة.
- يقبل قول الزوجة في انقضاء عدة الطلاق قبل المراجعة إذا كانت المدة تحتمل انقضاء العدة فيها عادة.
|
مادة 64 | - يجب على الزوج في الطلاق الرجعي توثيق المراجعة أمام المحكمة المختصة، خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ المراجعة إذا كان قد وثق الطلاق، ويجب عليه إعلام الزوجة بالمراجعة حال وقوعها، ولو كان الطلاق لم يتم توثيقه.
- إذا لم يوثق الزوج المراجعة خلال المدة المحددة، ولم تعلم بها المرأة ثم تزوجت بآخر، فلا تصح المراجعة.
|
مادة 75 | - تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج متى طلبت الزوجة، فسخه قبل الدخول أو الخلوة، وامتنع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، وأعادت ما قبضته من مهر، وتعذر الإصلاح بينهما، وذلك دون الحاجة إلى بحث أسباب الضرر وثبوته.
- إذا كان طلب الزوجة فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة بسبب راجع إليها، فيلزمها إعادة المهر، وكذلك إعادة ما أنفقه الزوج بطلب منها من أجل الزواج، متى طلب الزوج ذلك.
|
مادة 77 | - إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، أو تعذر استيفاء النفقة منه أمهلته المحكمة مدة لا تزيد على 30 يومًا، فإن امتنع عن السداد دون أن يبدي عذرًا مقبولًا طلقت عليه المحكمة.
- إذا ادعى الزوج الإعسار بالنفقة الواجبة لزوجته وأثبته، أمهله القاضي مدة لا تزيد على 90 يومًا، فإن امتنع عن السداد بعد انتهاء الأجل طلق عليه القاضي. وفي جميع الأحوال، يقع الطلاق في هذه الحالة بائنًا بينونة صغرى.
- إذا تكرر رفع الدعوى لعدم الإنفاق أكثر من مرتين وثبت للمحكمة في كل منهما عدم الإنفاق، وطلبت الزوجة التطليق لعدم الإنفاق طلقها القاضي عليه بائنًا.
|
مادة 79 | - للزوجة طلب التطليق بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته إذا غاب عنها مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ما لم تكن الغيبة بسبب عمل، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد إنذاره إما بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها، على أن يمهل لأجل لا يزيد على 180 يومًا من تاريخ إنذاره.
- لزوجة المفقود، والذي لا يعرف موطنه أو محل إقامته طلب التطليق، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد التحري والبحث عنه، ومضى سنة من تاريخ رفع الدعوى.
- لزوجة المحبوس المحكوم عليه بحكم بات بعقوبة مقيدة للحرية مدة 3 سنوات فأكثر أن تطلب من المحكمة بعد مضي سنة من حبسه التطليق عليه بائنًا، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه، ويشترط للحكم للزوجة بفسخ عقد الزواج ألا يخرج الزوج من السجن أثناء نظر الدعوى أو ألا يبقى من مدة حبسه أقل من 6 أشهر.
|
مادة 83 | - يتم احتساب مدة العدة وفق الآتي:
- يبدأ احتساب مدة عدة الوفاة من تاريخ الوفاة.
- يبدأ احتساب مدة عدة الطلاق من تاريخ صيرورة الحكم باتًا عند الفرقة بحكم قضائي في حالات التطليق أو فسخ عقد الزواج أو الحكم ببطلانه، أو من تاريخ إثباته أمام المحكمة بالبينة أو الإقرار، ويسند الطلاق إلى تاريخ الإقرار ما لم يثبت للمحكمة تاريخ سابق.
- لا تتزوج المرأة في الحالات السابقة إلا بعد انتهاء مدة العدة.
|
اقرأ أيضًا: قانون العقوبات الإماراتي | قانون الإسكان الجديد في أبوظبي | قانون الموارد البشرية لحكومة دبي | قانون الخدم الجديد في الإمارات
تحميل قانون الطلاق الجديد في الإمارات PDF
يتم تحميل قانون الأحوال الشخصية الإماراتي بامتداد PDF مباشرة “من هنا” ثم الضغط على رابط المستند الذي يظهر في الصفحة، وهو القانون الذي يوضح جميع المواد القانونية ذات العلاقة بالطلاق في الإمارات.