قانون المعاملات التجارية الاماراتي 2024

قانون المعاملات التجارية الاماراتي 2024
قانون المعاملات التجارية الاماراتي

يتضمن قانون المعاملات التجارية الإماراتي 684 مادة توضح كافة ما يتعلق بهذه المعاملات، كما توضح الأعمال التجارية التي يشملها القانون والمعاملات غير المشمولة، بالإضافة إلى بيان العقوبات على جميع المخالفين أيضًا.

مواد قانون المعاملات التجارية الاماراتي

فيما يلي أبرز مواد قانون المعاملات التجارية الإماراتي: [1]

رقم المادة نص المادة
المادة 1 تسري أحكام هذا القانون على التجار، وعلى جميع الأعمال التجارية الواقعية أو الافتراضية التي تتم في الأوساط التقنية أو من خلال وسائل التقنية الحديثة التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر.
المادة 2
  • يسري على التجار وعلى الأعمال التجارية ما اتفق عليه المتعاقدون ما لم يتعارض اتفاقهم مع نص تجاري آمر.
  • إذا لم يوجد اتفاق خاص سرت قواعد العرف التجاري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، أو في غيره من القوانين المتعلقة بالمسائل التجارية، ويقدم العرف الخاص أو المحلي على العرف العام، وتعتبر قواعد التعاملات السابقة بين المتعاقدين من قواعد العرف الخاص المطبقة في هذه الحالة، فإذا لم يوجد عرف تجاري وجب تطبيق الأحكام الخاصة بالمسائل المدنية فيما لا يتعارض مع المبادئ العامة للنشاط التجاري.
  • لا يجوز تطبيق أي اتفاق خاص بين الأطراف أو قواعد العرف التجاري إذا تعارضت مع النظام العام أو الآداب.
المادة 3 المسائل التجارية التي تصدر بها قوانين اتحادية خاصة تسري عليها أحكام تلك القوانين وما لا يتعارض معها من أحكام هذا القانون.
المادة 4 الأعمال التجارية هي:

  • الأعمال التي يقوم بها التاجر لشؤون تتعلق بتجارته، وكل عمل يقوم به التاجر يعتبر متعلقًا بتجارته ما لم يثبت غير ذلك.
  • أعمال المضاربة التي يقوم بها الشخص ولو كان غير تاجر بقصد تحقيق الربح.
  • الأعمال التي ينص القانون على اعتبارها أعمالًا تجارية.
  • الأعمال المرتبطة أو المسهلة لعمل تجاري.
المادة 5 تعد الأعمال التالية أعمالًا تجارية بحكم ماهيتها:

  • شراء المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح سواءً بيعت بحالتها أو بعد تحويلها أو صنعها.
  • شراء أو استئجار المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها.
  • بيع أو تأجير المنقولات المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.
  • عمليات المصارف والصيارفة وسوق البورصة وعمليات شركات الاستثمار وصناديق الائتمان والمؤسسات المالية وجميع عمليات الوساطة المالية الأخرى.
  • جميع العمليات المتعلقة بالأوراق التجارية أيًا كانت صفة ذوي الشأن فيها وأيًا كانت طبيعة العمليات التي أنشئت من أجلها.
  • جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية ويدخل في ذلك:
    • إنشاء السفن والطائرات أو بيعها أو شراؤها أو تأجيرها أو استئجارها أو إصلاحها أو صيانتها والإرساليات البحرية والجوية بما في ذلك النقل البحري والجوي.
    • بيع أو شراء مهمات أو أدوات أو مواد السفن أو الطائرات أو تموينها.
    • أعمال الشحن والتفريغ.
    • القروض البحرية والجوية.
  • الأعمال المتعلقة بتأسيس الشركات التجارية.
  • الحساب الجاري.
  • التأمين بأنواعه المختلفة.
  • البيع بالمزاد العلني باستثناء ما تجريه السلطة القضائية.
  • أعمال الفنادق والمطاعم ودور السينما والمسارح والملاعب والملاهي.
  • أعمال إنتاج وبيع ونقل وتوزيع المياه والكهرباء والغاز.
  • إصدار الصحف والمجلات متى كان الغرض من إصدارها تحقيق الربح عن طريق نشر الإعلانات والأخبار والمقالات.
  • أعمال البريد والاتصالات.
  • أعمال البث الإذاعي والتليفزيوني واستوديوهات التسجيل والتصوير.
  • أعمال المخازن العامة والرهون المترتبة على الأموال المودعة بها.
  • أعمال الأصول الافتراضية.
المادة 6 تعد الأعمال التالية أعمالًا تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف:

  • السمسرة.
  • الوكالة التجارية.
  • الوكالة بالعمولة.
  • التمثيل التجاري.
  • عقود التوريد.
  • شراء وبيع الأراضي أو العقارات بقصد الربح من بيعها بحالتها الأصلية أو بعد تحويلها أو تجزئتها.
  • النقل البري.
  • الأشغال العقارية متى تعهد المقاول بتقديم المواد أو العمال.
  • الصناعات الاستخراجية لموارد الثروة الطبيعية.
  • أعمال السياحة والسفريات والتصدير والاستيراد والتخليص الجمركي ومكاتب الخدمات والاستخدام.
  • أعمال الطباعة والنشر والتصوير والتسجيل والإعلان.
  • الصناعة.
  • أعمال الثروة الحيوانية والسمكية.
  • تأجير عمل الغير واستئجاره بقصد التأجير.
  • تأجير أو استئجار المنازل أو الشقق والغرف مؤثثة أو غير مؤثثة بقصد إعادة تأجيرها.
  • إنشاء وبيع وتأجير وإدارة المنصات والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية والبيانات والذكاء الاصطناعي وغيرها من أعمال التحول الرقمي.
المادة 8 لا يعد عملًا تجاريًا:

  • بيع المزارع والحاصلات الناتجة من الأرض التي يملكها أو يزرعها ولو بعد تحويلها بالوسائط التي يستعملها عادة ما لم يكن ذلك على سبيل الاحتراف. فإذا قام المزارع بتأسيس متجر أو مصنع بصفة دائمة لبيع حاصلاته بحالتها أو بعد تصنيعها فإن البيع في هذه الحالة يعتبر عملًا تجاريًا.
  • ممارسة أي نشاط يتعلق بالسياحة الزراعية سواء كان بمقابل أو بدون مقابل ويشمل ذلك السماح للغير بالدخول إلى المزرعة أو الشراء والاستئجار منها أو زيارتها أو المبيت فيها لفترة قصيرة وذلك بغرض الاطلاع أو الاستمتاع بالأنشطة الزراعية أو بمشاهدة الحيوانات أو شرائها أو شراء منتجاتها أو التعلم أو التدرب أو غيرها من الأنشطة التي يتم تنظيمها في المزرعة.
  • العمل الذي يعتمد فيه الأفراد على جهدهم البدني أو الذهني للحصول على قدر من الربح أو مقابل مالي أكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي.
  • صنع الفنان عملًا فنيًا بنفسه أو باستخدامه عمالًا وبيعه، وكذلك طبع المؤلف مؤلفه وبيعه.
المادة 95 إذا اتفق المتعاقدان على أن يكون البيع بسعر السوق فإن الثمن يتحدد بهذا السعر في الزمان والمكان اللذين يتم فيهما العقد ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك، وإذا تعدد سعر السوق فالعبرة بالسعر المتوسط.
المادة 103 إذا اتفق المتعاقدان على تسليم المبيع على دفعات جاز للمشتري أن يطلب فسخ العقد إذا لم يقم البائع بتسليم إحدى الدفعات في الميعاد المتفق عليه، ولا يسري الفسخ على الدفعات التي تم تسليمها إلا إذا ترتب على تجزئة المبيع ضرر جسيم للمشتري.
المادة 104 إذا لم يدفع المشتري الثمن في الميعاد المتفق عليه جاز للبائع بعد إخطار المشتري أن يعيد بيع البضاعة، فإذا بيعت البضاعة بحسن نية بثمن أقل من الثمن المتفق عليه كان من حق البائع مطالبة المشتري بفرق السعر، وإذا كان للبضاعة سعر معلوم في السوق فللبائع وإن لم يقم بالبيع فعلًا أن يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق في اليوم المحدد لدفع الثمن.
المادة 122 إذا زاد التقدير الابتدائي للسلع المستعملة المعروضة للبيع في مزايدة علنية على 400,000 درهم، وجب على الخبير المثمن النشر وفقًا للإجراءات والمدد المنصوص عليها في القرارات الصادرة عن وزير الاقتصاد والتشريعات النافذة في الدولة. وتحدد النشرة يوم سابق على إجراء البيع لمعاينة السلع المعروضة.
المادة 123
  • على المشتري الذي ترسو عليه المزايدة أن يدفع نصف الثمن في جلسة المزايدة وأن يدفع الباقي عند تسلمه الشيء الذي رسا مزاد بيعه عليه، ويجب أن يتم التسليم خلال أسبوع من تاريخ رسو المزايدة.
  • إذا لم يدفع من رسا عليه البيع باقي الثمن أو لم يحضر لتسلم الشيء الذي رسا مزاد بيعه عليه في الميعاد المنصوص عليه في البند 1 من هذه المادة، وجب إعادة البيع بطريق المزايدة العلنية أيضًا خلال 15 يومًا من انقضاء ميعاد التسليم، ولا تقبل المزايدة في البيع الثاني ممن سبق أن رسا عليه البيع الأول.
  • إذا رست المزايدة الثانية بثمن أقل من الثمن الذي رست به المزايدة الأولى التزم المشتري المتخلف عن دفع باقي الثمن أو عن الحضور لاستلام الشيء الذي رسا مزاد بيعه عليه بالفرق أما إذا رست المزايدة الثانية بثمن أكبر فالزيادة تكون من حق طالب البيع.
  • يسدد الثمن، نقدًا أو من خلال وسائل التقنية الحديثة المعتمدة من السلطة المختصة، للخبير المثمن الذي أجرى المزايدة، ويكون مسؤولًا مباشرة عن أدائه لمن أجريت المزايدة لصالحه.
  • لا يجوز لطالب البيع أن يشترك بنفسه أو بوساطة غيره في المزايدة على السلع التي عرضها للبيع.
المادة 210 على الوكيل أن يقدم للموكل في الميعاد المتفق عليه أو الذي يجرى عليه العرف أو التعامل السابق بينهما حسابًا عن الأعمال التي يجريها لحسابه، ويجب أن يكون هذا الحساب مطابقًا للحقيقة، فإذا تضمن عن عمد بيانات كاذبة جاز للموكل رفض الصفقات التي تتعلق بها هذه البيانات، فضلًا عن حقه في المطالبة بالتعويض ولا يستحق الوكيل أجرًا عن الصفقات المذكورة.
المادة 247 على الممثل التجاري أن يقوم بالأعمال التجارية المفوض فيها باسم التاجر الذي فوضه، ويجب عليه عند التوقيع أن يضع إلى جانب اسمه الكامل اسم هذا التاجر كاملًا مع بيان صفته كممثل تجاري، وإلا كان مسؤولًا شخصيًا عما قام به من العمل، ومع هذا يجوز للغير الرجوع على التاجر مباشرة من جراء ما قام به الممثل من معاملات تتعلق بنوع التجارة المفوض له القيام بها.
المادة 295 على الناقل تنفيذ التعليمات التي تصدر إليه ممن له الحق في إصدارها طبقًا لأحكام المادة 294 من هذا القانون إلا إذا كانت شروط النقل تمنع ذلك أو إذا تعذر على الناقل تنفيذها أو كان من شأن تنفيذها اضطراب حركة النقل أو كانت قيمة الشيء محل النقل لا تكفي لتغطية المصروفات التي يتحملها الناقل بسبب تنفيذها، وفي هذه الأحوال يجب على الناقل أن يخطر من أصدر التعليمات الجديدة بامتناعه عن تنفيذها وسبب هذا الامتناع، ولا يكون الناقل مسؤولًا عن الامتناع عن التنفيذ إلا إذا كان دون مسوغ.
المادة 379 للمصرف أن يفتح حساب مشترك بما في ذلك حساب وديعة، أو أي حساب آخر، بين شخصين أو أكثر بالتساوي فيما بينهم، ما لم يكن هناك اتفاق بخلاف ذلك مثبت لدى المصرف، ويراعى في هذا الأحكام الآتية:

  • يفتح الحساب المشترك من قبل أصحابه جميعًا أو من قبل شخص يحمل تفويضًا صادرًا من أصحاب الحساب المشترك مصدقًا عليه من جهة رسمية مختصة، ويراعى في كيفية السحب من هذا الحساب اتفاق أصحابه.
  • إذا وقع حجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك فإن الحجز يسري على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب يوم إبلاغ المصرف بالحجز، وفي هذه الحالة يوقف المصرف السحب من الحساب المشترك بما يساوي الحصة المحجوزة ويبلغ الشركاء أو من يمثلهم بتوقيع الحجز وذلك خلال مدة لا تجاوز 5 أيام من يوم توقيعه.
  • لا يجوز للمصرف عند إجراء المقاصة بين الحسابات المختلفة الخاصة بأحد أصحاب الحساب إدخال هذا الحساب في المقاصة إلا بموافقة خطية من باقي الشركاء.
  • عند وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقده الأهلية، يجب على باقي أصحاب الحساب المشترك إخطار المصرف بذلك خلال مدة لا تجاوز 10 أيام من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية، وعلى المصرف من تاريخ إخطاره إيقاف السحب من الحساب المشترك في حدود حصة الشخص من رصيد الحساب يوم وفاته أو فقده الأهلية، ولا يجوز السحب من حصة المتوفي أو فاقد الأهلية حتى يتم تعيين الخلف.

تحميل قانون المعاملات التجارية الإماراتي

يتم تحميل قانون المعاملات التجارية الإماراتي بامتداد PDF مباشرة “من هنا” بعد الضغط على رابط المستند الذي تتضمنه الصفحة، وذلك لاستعراض القوانين والتحقق من كافة تفاصيله.

اقرأ أيضًا:

Citations

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *